[font=Arabic Transparent] [justify]المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة
تعتبر مدونة الأسرة ثمرة نقاش شغل الرأي العام المغربي لفترة طويلة، وبصدورها في 05 فبراير 2005 حقق المغرب تقدما ملحوظا على مستوى الحقوق والعلاقات الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأمام البرلمان قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المضامين الجديدة لهذه المدونة والتي كان منطلقها الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي وأهداف الشريعة الإسلامية وفلسفة الحقوق الأساسية للفرد. وإن قرار صاحب الجلالة ليجسد في هذا الشأن التطور الذي وصلت إليه الحركة النسائية بالمغرب، كما ينخرط في السير لوضع أسس جديدة قصد بناء علاقات اجتماعية متوازنة. ويبرز ذلك في أول بنود المدونة الذي ينص على أن (الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة).
إن مضمون هذا البند يكرس بصفة جلية المساواة بين الزوجين باعتبارها من المبادئ الأساسية التي تضمن للرجال و للنساء التمتع وممارسة الحقوق انطلاقا من الفرد كإنسان بغض النظر عن جنسه.
ويستند هذا المشروع المجتمعي على المحاور الثلاثة الكبرى التالية :
[size=16]1 - المساواة بين الزوجين :
- تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
- وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
- رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
- وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
- استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
2 – توازن الأسرة :
- جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
- إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
- الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
3 – حماية الطفل :
- الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
- الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة.
وعموما فإن مدونة الأسرة قد نصت على عدة مقتضيات جديدة ولا سيما بالنسبة للزواج والطلاق. ولتبسيط الإلمام بها أصدرت وزارة العدل دليلا عمليا لمدونة الاسرة وضعته على موقع الانترنيت وفيما يلي بيان بأهم المعلومات الواردة في هذا الدليل، والمؤمل أن يجد فيها أفراد الجالية المغربية المقيمون بالخارج، جوابا عن استفساراتهم وخصوصا فيما يهم [url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/codefamilar.htm#الإجراءات الإدارية و المسطرية الخاصة بإقامة عقد الزواج]الزواج[/url] و[url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/codefamilar.htm#إجـراءات الطـلاق]الطلاق[/url].
الإجراءات الإدارية و المسطرية الخاصة بإقامة عقد الزواج
تتعدد حالات الزواج كما يلي :
1/ [url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/codefamilar.htm#الزواج بين المغاربة]الزواج بين مغربيين[/url] كلاهما حامل للجنسية المغربية لا غير.
2/ [url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/codefamilar.htm#إبرام الزواج بين المغربيين اللذين يحمل أحدهما أو كلاهما جنسية أجنبية (ازدواج الجنسية) :]الزواج بين مغربيين أحدهما أو كلاهما حامل لجنسية أجنبية[/url].
3/ [url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/codefamilar.htm#الزواج المختلط (شخص مغربي مع شخص أجنبي) :]الزواج المختلط[/url] : شخص مغربي مع شخص أجنبي.
1/ الزواج بين المغاربة :
يمكن للمغاربة إقامة الزواج حسب اختيارهم كما يلي :
. إبرام عقد الزواج في السفارة أو القنصلية.
. إبرام عقد الزواج لدى ضابط الحالة المدنية لبلد الإقامة ثم التصريح به وتسجيله لدى السفارة أوالقنصلية المغربية المختصة التي يسكن بدائرتها الترابية المعني بالأمر.
إقامة الزواج لدى مصالح السفارة أو القنصلية :
يتم إقامته طبقا للشروط الواردة في مدونة الأسرة ، بعد الإدلاء بالوثائق التالية :
- بطاقة التسجيل القنصلي للخاطب والمخطوبة أو أحدهما. - أوراق التعريف الرسمية لهما : بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. - بطاقة الإقامة أو أية وثيقة معادلة لأحد أو كلا الخطيبين تحمل عنوان الإقامة بالدائرة القنصلية. - نسخة كاملة من رسم الولادة المغربي لكل من الطرفين. - شهادة إدارية لأجل الزواج لكل من الخاطب والمخطوبة تبين الوضعية العائلية لهما. -شهادة طبية لكل واحد من الطرفين، (يمكن الحصول على مطبوعها من هذا الموقع). - أداء الرسوم القنصلية. |
[b]ملحوظة : يتصل العدلان بقاضي الأسرة المكلف بالزواج لإعطاء الإذن بإقامة عقد الزواج الذي يسلم أصله للزوجة ونظير منه إلى الزوج.
الزواج المبرم لدى السلطات المحلية لبلد الإقامة
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم طبقا للشروط التالية :
1/التقيد بالقانون المحلي لبلدان الإقامة.
2/الإيجاب والقبول.
3/ الأهلية.
4/ انتفاء الموانع الشرعية.
5/ حضور شاهدين مسلمين.
6/ عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
تسجيل الزواج المدني لدى المصالح القنصلية المغربية بالخارج :
يجب إبرام الزواج المدني لدى السلطات المختصة ببلدان الإقامة وفق [url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/codefamilar.htm#للشروط التالية]الشروط المذكورة أعلاه[/url]. وبهدف أن يتلاءم ومقتضيات مدونة الأسرة، يجب على الزوجين التصريح به وتسجيله لدى السلطات المغربية.
يجب إيداع نسخة من عقد الزواج المدني بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه.
إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون(مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية) .
تقوم الوزارة بإرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين بالمغرب، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة به، توجه النسخة المذكورة إلى قسم قضاء الأسرة، والى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الوثائق المطلوبة لتسجيل الزواج المدني هي:
- بطاقة التسجيل القنصلي لأحد الزوجين أو لكليهما . - أربع نسخ كاملة من عقد الزواج المدني الأصلي مع الترجمة الرسمية لها عند الاقتضاء. - أوراق التعريف الرسمية للزوجين : البطاقة الوطنية أو جواز السفر. - بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية تحمل عنوان الإقامة في الدائرة القنصلية. - نسخة من رسم الولادة المغربي للطرف الحامل للجنسية المغربية أو الدفتر العائلي المغربي. - العقد الأصلي لاعتناق الإسلام بالنسبة للزوج الأجنبي الذكر غير المسلم (الزواج المختلط). - يجب أن تكون الزوجة كتابية (الزواج المختلط). - حضور شاهدين مسلمين في حالة إغفال تضمين أسمائهما في عقد الزواج المدني. - أداء الرسوم القنصلية . |
ملحوظة : يجب إحضار شاهدين مسلمين مصحوبين بأوراق تعريفهما الرسمية، إذا كان عقد الزواج المدني لا يتضمن الإشارة إلى حضور الشاهدين المذكورين، وذلك ليتمكن الزوجان من تسوية وتسجيل عقد زواجهما المدني.
* تسلم شهادة للمعني بالأمر بعد تسجيل العقد المدني لدى المصالح القنصلية المغربية.
إبرام الزواج بين المغربيين اللذين يحمل أحدهما أو كلاهما جنسية أجنبية (ازدواج الجنسية) :
يجب على المغربيين المقيمين بالخارج اللذين يحمل أحدهما أو كلاهما جنسية أجنبية، إبرام عقد الزواج لدى السلطات المختصة ببلد الإقامة مع مراعاة القوانين المحلية.
بعد ذلك يجب عليهم التصريح بهذا الزواج وتسجيله لدى المصالح القنصلية المغربية في السفارات أو القنصليات، حسب الشروط والوثائق التي تم بيانها في هذا الدليل.
الزواج المختلط (شخص مغربي مع شخص أجنبي) :
يجب إبرام عقد الزواج المختلط أولا لدى السلطات المحلية لبلد الإقامة، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل محليا.
ويجب على الزوجين التصريح بهذا الزواج وتسجيله لدى المصالح القنصلية المغربية في السفارات أو القنصليات، حسب الشروط والوثائق التي تم بيانها في هذا الدليل.
إجـراءات الطـلاق
عندما يقرر الزوجان إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، يجب عليهما القيام بإجراءات الطلاق إما أمام المحاكم المغربية أو أمام المحاكم الأجنبية في بلد الإقامة، وفي حالة الحصول على حكم أجنبي بالطلاق، يجب تقديمه إلى المحكمة الابتدائية المختصة في المغرب وطلب تذييله الصيغة التنفيذية.
الطلاق أمام المحاكم المغربية :
يجب أن يقدم طلب الإذن بالطلاق من المحكمة للإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
يجب على المحكمة قبل الإذن بالطلاق القيام بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب. ويمكنها عند الاقتضاء انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما بالخارج للقيام بهذه المحاولة.
يجب على الزوجين المدعوين إلى المصالح القنصلية من أجل الإصلاح بينهما أن يحضرا مرفوقين بالوثائق التالية:
1/ بطاقة التسجيل القنصلي للزوجين أو لأحدهما.
2/ عقد الزواج المغربي.
3/ نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر للزوجين.
4/ بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تحمل عنوان الإقامة في الدائرة القنصلية للزوجين أو لأحدهما.
5/ الدفتر العائلي المغربي.
6/ وثائق تثبت وضعية الزوجين المادية مثل شهادة الأجرة والتصريح الضريبي بالدخل...
7/ أداء الرسوم القنصلية.
ملحوظة : حضور الزوجين إجباري.
طبقا للمادة 114 من مدونة الأسرة، يمكن للزوجين أن يتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بمقتضى عقد اتفاقي ورضائي عدليا كان أو عرفيا. ويقدم الزوجان أو أحدهما طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بعقد الاتفاق بينهما إلى المحكمة المختصة بالمغرب.
الطلاق أمام المحاكم الأجنبية :
الأحكام الصادرة بالطلاق من لدن المحاكم الأجنبية لا تطبق بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من لدن المحكمة الابتدائية المغربية.
الوثائق المطلوبة :
* عقد الزواج الأصلي. * نسخة رسمية من الحكم بالطلاق. * أصل التبليغ أو أية وثيقة تقوم مقامه. * شهادة من كتابة الضبط لدى المحكمة الأجنبية المعنية تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض. * صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو الجواز. * ترجمة رسمية للحكم إلى اللغة العربية من طرف ترجمان محلف. |
ملحوظة : يمكن لمن يعنيه الأمر تكليف شخص بالمغرب ليقوم بهذا الإجراء في المغرب، كما يمكن له توجيه طلب في هذا الشأن إلى وزارة العدل عن طريق مديرية الشؤون المدنية أو عن طريق مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بـوزارة الشؤون.
التـركــات
بخصوص تركات المغاربة الهالكين بالخارج، يستوفي الأعوان الدبلوماسيون والقناصل كل الشروط لتمثيل ذوي الحقوق بعد تقديم طلب في الموضوع. فقد نص المرسوم رقم 2.666.646 المؤرخ في 29 يناير 1970 الصادر بتطبيق الظهير الشريف في بنده 59 على أنه يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقناصل أن يتخذوا أو يطلبوا من السلطات المحلية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المتعلقة بتركات الرعايا المغاربة المتوفين بالدوائر الإدارية لنفوذهم قصد ضمان حقوق الورثة.
ويجوز لهم على الخصوص أن يطلبوا في هذا الصدد من السلطات المحلية المختصة، وضع الأختام وإجراء عمليات الإحصاء، كما يجوز لهم المطالبة بتسليمهم، ما لم يتعارض ذلك وقوانين الدولة المقام ببلدها، الأوراق والوصايا أو الوثائق الأخرى التي قد يعثر عليها خلال إجراء هذه العمليات، ويتعين عليهم تحرير محضر بالعمليات التي طلبوا إجراءها وبالوثائق التي أمكن تسليمها إليهم.
ويسوغ لهم، بعد اطلاع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسلطات المغربية المحلية التابع لها آخر مكان لسكنى المتوفى بالمغرب، أن يعملوا على حماية مصالح الورثة بناء على وكالة عدلية مرفوقة بعقد التركة في إسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو قنصل المملكة المغربية، وأن يقوموا على الخصوص ببيع الأملاك التي تركها الهالك بالبلد المقام فيه، وبتصفية الديون وأن يحرصوا، ما لم يتعارض ذلك وأنظمة البلد المقام فيه، على نقل باقي الأموال إلى المغرب قصد تصفية التركة طبقا لقواعد القانون المغربي (لمدونة الأسرة).
وإذا كان الأمر يتعلق بتركة شاغرة وجب إنجاز تصفيتها وفقا للتشريع المغربي، ما لم يتعارض ذلك وقوانين وأنظمة بلد الإقامة، ما عدا إذا كان يوجد اتفاق التعامل بالمثل أوكان هناك اتفاق عملي.
وإذا تعلق الأمر بتعويض فإن تصفية التركة يتم على أسـاس حكم قضائي نهائي أو مضمون عقد التامين أو عقد الاتفاق بين ذوي الحقوق وشركة التأمين.
توكيل بشأن تصفية تركة
إذا تم توكيل رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي من طرف ذوي الحقوق من أجل تصفية التركة، فإن الوثائق المطلوبة هي :
1- بطاقة التسجيل القنصلي للمتوفى أو ذوي الحقوق. 2- بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى أو ذوي الحقوق. 3- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة المتوفى بالدائرة القنصلية. 4- عقد تركة رسمي يحمل أسماء وأعمار ذوي الحقوق مع إرفاقه بترجمة رسمية عند الاقتضاء. 5- وكالة عدلية من طرف ذوي الحقوق في إسم رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مع ترجمة رسمية لها . 6- في حالة تعلق الأمر بتعويض، يطلب نسخة من : عقد التأمين أو الاتفاق بين ذوي الحقوق وشركة التأمين أو الحكم القضائي المتضمن لأسماء ذوي الحقوق. 7- أداء الرسوم القنصلية. |
تأشيرة الدخول إلى المغرب
القانون المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية ينص على أن كل أجنبي يرغب في الدخول إلى المغرب، يجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر مسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترفا بها من لدن الدولة المغربية (المادة 3 من قانون رقم 03-02 بتاريخ 11 نونبر 2003 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية).
ويمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها عند فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة السالفة الذكر، التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان :
* لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
* إذا كان وجوده بالمغرب يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إلى المغرب أو مطرودا منه.
يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
بالنسبة [url=http://www.maec.gov.ma/Arabe/guide_consulaire/visasar.htm#شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للبلدان التي يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة]للأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة[/url] يجب أن تكون جوازاتهم متضمنة التأشيرة المسلمة من طرف الإدارة المغربية.
مدة الإقامة :
تحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية في ثلاثة أشهر بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة ولمدة صلاحية التأشيرة بالنسبة للأجانب غير المعفون من التأشيرة.
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي بعد انقضاء مدة التأشيرة أو بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، أن يطلب رخصة من الإدارة العامة للأمن الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي حتى لا يصبح المعني بالأمر في وضعية غير قانونية. ويمكن للأجنبي الذي يرغب في ممارسة أنشطة مهنية تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل.
شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة (انظر لائحة البلدان التي لا يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة).
الشـروط المطلوبة :
1- جواز سفر أو وثيقة مماثلة معترف بها من طرف الدولة المغربية.
2- مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر المماثلة يجب أن تستوفي على الأقل مدة الإقامة في المغرب (على الأقل ثلاثة أشهر).
البلدان التي يعفي المغرب مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى المغرب
- بورطوريكو | - الكويت | - الإمارات العربية المتحدة | - الجزائر |
- البرتغال | - ليبيا | - إسبانيا | - ألمانيا |
- قطر | - ليشتانستاين | - الولايات المتحدة الأمريكية | - اندوراس |
- رومانيا | - اللوكسمبورك | - فنلندا | - المملكة العربية السعودية |
- روسيا | - مالي | - فرنسا | - الأرجنتين |
- السنغال | -مالطا (مدة 30 يوما) | - انكلترا | استراليا- |
- سنغافورا | - المكسيك | - اليونان | - النمسا |
- سلوفاكيا | - موناكو | - غينيا | - البحرين |
- سلوفينيا | - النيجر | - هنغاريا | - بلجيكا |
- السويد | - النرويج | - اندونيسيا | - البرازيل |
- سويسرا | - ايسلاندا الجديدة | - ايرلاندا | - كندا |
- تونس | - عمان | - ايسلاندا | - الشيلي |
- تركيا | - هولاندا | - إيطاليا | - كونكو |
- فنزويلا | - البيرو | - اليابان | - كوريا الجنوبية |
- الفلبين | - كوت ديفوار | ||
- الدانمارك |
ملحوظة : خبراء الأمم المتحدة الذين يحملون جواز سفر أورخصة مرور مسلمة من طرف الأمم المتحدة لا يخضعون لإجراءات تأشيرة الدخول إلى المغرب.
شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للبلدان التي يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة
طبقا لمقتضيات قانون 03-02 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، فإن صلاحية وثائق سفر المواطنين الأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة، يجب أن تتضمن التأشيرة المطلوبة من أجل الدخول إلى المغرب.
تمنح التأشيرة طبقا لتعليمات وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إطار المقتضيات العامة المتفق عليها مع وزير الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.
الوثائق المطلوبة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة بالمغرب هي :
1- مطبوع طلب الدخول إلى المغرب في ثلاث نظائر (يمكن استخراجه من هذا الموقع). 2- ثلاث صور للتعريف بالألوان (4x3 سنتم) حديثة تظهر بوضوح ملامح الوجه. 3- نسخة من جواز السفر (الصفحات المتعلقة بالهوية والصلاحية). 4- بطاقة التعريف أو بطاقة الإقامة. 5- جواز السفر. 6- تذكرة السفر ذهابا وإيابا. 7- حجز الفندق أو وثيقة تثبت الاستضافة و الإيواء. 8- وثيقة تثبت وسائل العيش. 9- أداء الرسوم القنصلية. |
بالنسبة للبلدان التي لا توجد بها تمثيلية مغربية، يمكن توجيه الطلبات إلى البعثة الدبلوماسية المعتمدة بهذا البلد والتي تمثل مصالح المغرب أو إلى القناصل الفخريين، وفي حالة عدم وجودها يمكن توجيه الطلب مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالرباط) من أجل منح تأشيرة بالحدود، بالعنوان الإليكتروني الآتي ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
ملاحظة : البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية يمكن لها أن تطلب وثائق إضافية حسب نوع التأشيرة المرغوب فيها.
[size=16]يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة التجارية، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة في المرسوم التطبيقي للظهير الشريف رقم 421.66 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
[justify]مقتضيات عامة :
[justify]مقتضيات عامة :
يؤهل الأعوان الدبلومسيون والقناصل للنيابة في الخارج عن مدير الملاحة التجارية وأعوان الجمارك والمتصرفين بالملاحة التجارية ورؤساء القيادات البحرية .
يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل، بصفة عامة، على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة التجارية، ويوجهون تقارير إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بالملاحة التجارية عن جميع الأعمال غير القانونية أو المخالفات المرتكبة وعن الأحداث المتعلقة بمراقبة الملاحة البحرية وبالإنقاذ وبإرجاع البحارة إلى الوطن.
الاختصاصات المخولة للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن مدير الملاحة التجارية :
يؤهل الأعوان الدبلومسيون والقناصل بصفة نائبين عن مدير الملاحة التجارية للقيام بما يلي:
* أن يسلموا لفائدة البواخر المصنوعة أو المقتناة في الخارج أو في حالة ضياع الجنسية، عقد جنسية مؤقتة تجري صلاحيته حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي.
* أن يسلموا لفائدة نفس البواخر رخصة مؤقتة في الملاحة تجري صلاحيتها كذلك حتى وصول الباخرة إلى مينائها الأصلي.
* أن يبينوا على ظهر عقد الجنسية أو عقد الجنسية المؤقت عمليات نقل الملكية المنجزة بخصوص الباخرة،
* ويتعين عليهم حينئذ أن يخبروا بذلك الوزير المكلف بالملاحة التجارية.
* أن يبينوا في رخص الملاحة المؤقتة الرهون المقيدة على البواخر المقتناة في الخارج، والمخول لها مؤقتا الجنسية المغربية.
الاختصاصات المخولة للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن أعوان الجمارك :
يتولى الأعوان الدبلوماسيون والقناصل إمضاء وتسجيل الأوراق المعدة لخروج البواخر المغربية والأجنبية الموجهة إلى ميناء بالتراب المغربي .
يسلم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل الشهادات المتعلقة بشحن البضائع أو إفراغها أو نقلها من باخرة إلى أخرى أو إيداعها بالمكاتب الجمركية، ويصححون الإمضاءات الموضوعة على هذه الشهادات إذا كانت مسلمة من لدن السلطات المحلية.
الاختصاصات المخولة للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بصفة نائبين عن المتصرفين بالملاحة التجارية ورؤساء القيادات البحرية :
تشمل هذه الاختصاصات البواخر وهيئة النوتية والمسائل التأديبية والأخطار البحرية.
اختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل فيما يخص البواخر :
يعهد إلى الأعوان الدبلوماسيين والقناصل فيما يخص البواخر بما يلي:
1- تسليم سندات السلامة إلى البواخر التي تم بناؤها أو شراؤها بالخارج، وذلك بعد إجراء مراقبة عليها من لدن لجنة يتولون تأليفها مع الامتثال قدر الإمكان لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1378 (13 مايو 1959) بتغيير قانون التجارة البحرية.
2- أن يقرروا سحب سندات السلامة إذا لحقت بالباخرة أضرار كبيرة أو أدخلت تغييرات ملحوظة على هيئتها أو تركيبها أو إذا سحبت منها الميزة التي منحتها إياها إحدى شركات تصنيع البواخر، وعندما تتوفر الباخرة من جديد، بعد إصلاحها، على الشروط المقررة في الأنظمة الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، فإن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل يسلمون سندات سلامة مؤقتة طبق الشروط المحددة في الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه.
3 - أن يمددوا لخمسة أشهر على الأكثر صلاحية سندات السلامة المنتهي أجلها.
4- أن يقوموا بالتجهيز الإداري للباخرة المصنوعة أو المقتناة في الخارج وأن يسلموا لفائدتها سجلا مؤقتا بعد أن يخبروا بذلك الميناء الأصلي للباخرة.
5- أن يقوموا بتجريد الباخرة من تجهيزها الإداري وبسحب سجلها إذا جردت من تجهيزها المادي أو وقع بيعها، أو إذا أصبحت لا تتوفر على الشروط المقررة في الأنظمة الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، وعندما تتوفر الباخرة من جديد على الشروط المطلوبة لتسلم سندات السلامة فإن القناصل يسلمون سجلا مؤقتا طبق الشروط المحددة في الفقرة الرابعة أعلاه.
6- أن يسلموا لفائدة الباخرة التي استعمل سجلها بكامله خلال السفر ورقة تسجيل مؤقتة.
7- أن يعملوا، عندما يجب أن تقوم باخرة مجهزة للملاحة بسفر طويل على تغيير تجهيزها بعد الحصول على موافقة صريحة من المجهز، وبعد التأكد من أن ربانها يتوفر على الأهلية المطلوبة للأسفار البعيدة ويقومون لهذه الغاية بإنزال البحارة الذين يطلبون ذلك ولا يلزمون بتتبع الباخرة في جميع اتجاهاتها.
8- أن يتلقوا تقارير الربابنة وأن يتحققوا منها.
9- أن يؤشروا ويعلموا ويوقعوا على أوراق سفر الباخرة وعلى دفترها اليومي. [/size:9f44[/b]
الثلاثاء 20 يناير 2015, 08:25 من طرف lhyounes
» دروس للسنة الاولى
الثلاثاء 10 سبتمبر 2013, 08:45 من طرف SOLAYH66
» مادة التكنولوجيا - مستوى السنة الثانية
الثلاثاء 10 سبتمبر 2013, 08:28 من طرف SOLAYH66
» مادة التكنولوجيا - مستوى السنة الثالثة
الجمعة 22 فبراير 2013, 11:03 من طرف gouchi
» la relative adjective
الأحد 30 ديسمبر 2012, 12:05 من طرف samira florita
» مادة التكنولوجيا - مستوى السنة الأولى
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 23:11 من طرف khouanito48000
» موقع خاص لتعلم باللغة الفرنسية
السبت 17 نوفمبر 2012, 03:21 من طرف arbano152
» - ملخصات دروس مادة الاجتماعيات - السنة الثالثة - ثانوي إعدادي -
الجمعة 16 نوفمبر 2012, 11:41 من طرف tawaf
» سلسلة تمارين1 الثلثة إعدادي(الرياضيات)
الخميس 15 نوفمبر 2012, 13:12 من طرف tawaf